الحر العاملي

498

وسائل الشيعة ( آل البيت )

15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة وحكم إقامة الخمسة ( 11275 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة . قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام . ( 11276 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر ؟ قال : يتم . ( 11277 ) 3 - وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة

--> الباب 15 فيه 20 حديث 1 - الكافي 4 : 133 / 2 . 2 - الكافي 3 : 438 / 6 . 3 - الكافي 4 : 133 / 1 .